ابن فهد الحلي

278

المهذب البارع

--> ( 1 ) الكافي : ج 4 باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ص 373 قطعة من حديث 1 . ( 2 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 11 قال : وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الخ . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 13 قال : وينبغي أن يفترقا انتهيا إلى مكان الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .